السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

255

منهاج الصالحين

مسألة 870 : إذا تبيّن تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين . مسألة 871 : إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الإمكان ، وإلّا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبيّن له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلًا ، أمّا إذا تبيّن غيره ففيه تفصيل : فإنّ النقص المتبيّن إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحّت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ، ثمّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فإنّ عليه حينئذٍ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط . مسألة 872 : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّاأن يكون مفسداً . مسألة 873 : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ، إلّاإذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً . مسألة 874 : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .